Thursday, December 24, 2009

Syarat Penerimaan Hadis Dhaif Pada Fadhail Amal

حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
 فقد اختلف العلماء فى حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، وقد دارت مناقشات طويلة فى هذا الأمر، وقد تبين لى من متابعة ما يصدر من مؤلفات إسلامية، أو أشرطة تحمل الدروس والمواعظ، وكذلك بعض الفضلاء الذين يتحدثون فى الأجهزة الإعلامية، أو من فوق المنابر، تبين لى عدم دقة فهمهم لهذا الخلاف الذى وقع بين العلماء حول حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، مما جعلهم فى بعض الأحيان يروون الأحاديث الموضوعة، أو شديدة الضعف،
 لذا رأيت - من خلال مجلة الرسالة - أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا صيانة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بعد المقالات السابقة فى الحديث الموضوع، وسوف نعرض - بإذن الله تعالى - لجميع الآراء، ثم نرجح ما نرى أولى الآراء بالتمسك به.
تمهيد
تميزت هذه الأمة بأنها أمة السند، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(1)، وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل(2).
والحديث الضعيف «المردود» هو الذى لم يرجح صدق المخبر به(3)،
 وأسباب ضعف الحديث تخلف شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، قال الإمام العراقى: «كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف»(4)، ويكون ذلك إما بقطع فى السند، أو طعن فى الراوى، أو الشذوذ، أو العلة، إلا إذا جبر من طريق آخر بما يجبره، إذا كان صالحًا للجبر.
قال الإمام النووى: إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام لم يرو من وجه صحيح، أو أنه حديث ضعيف مفسرًا ضعفه(5).


الفرق بين ما يستدل به فى الحلال والحرام وفى غير ذلك:
قال الإمام اللكنوى: «وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام فى الاحتياج إلى السند - وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أن بينهما فرقًا من حيث إنه يشدد فى أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفى غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام»(6).
قال الإمام النووى فى الأذكار: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق، وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن، إلا أن يكون فى احتياط فى شيء من ذلك»(7).


ما نقل عن العلماء فى العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال:
(1) قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إذا روينا فى الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا»(8).
(2) قال النووى: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فى الأسانيد ورواية سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله تعالى والأحكام، كالحلال والحرام، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام»(9).
(3) قال السيوطى - شارحًا لقول الإمام النووى السابق: «لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - النووى - هنا وفى سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وكونه فى الفضائل ونحوها» ثم يورد بعد ذلك آراء أخرى فيقول: «وذكر شيخ الإسلام - يعنى الإمام ابن حجر - له ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.
الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد.
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، قاله أبو بكر بن العربى، وقيل: يعمل به مطلقًا، ويعزو ذلك إلى أبى داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال.
ثم يقول السيوطى: «وعبارة الزركشى: الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطًا عنه، وقيل لا يقبل مطلقًا، وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم.. انتهى، ويعمل بالضعيف أيضًا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط»(10).
وفى الفتح المبين لابن حجر الهيتمى: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا فى نفس الأمر، فقد أعطى حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير»(11).
والمتتبع لما عليه أئمة المذاهب يجد أنهم عملوا بالحديث الضعيف، وقدموه على الرأى، وكان الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه، وفى رواية عنه: «ضعيف الحديث عندنا أحب من رأى الرجال»(12).
خلاصة الأمر:
يتضح لنا فى هذه المسألة ثلاثة آراء:
الرأى الأول: أن يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أى فى الحلال والحرام، وغيره بشرط أن لا يوجد غيره، ولم يكن من الأدلة ما يعارضه، وممن اشتهر عنهم هذا الرأى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود وغيرهما.
لكن الإمام ابن تيمية فى منهاج السنة يقول: «قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم وأمثالهما ممن يحسن الترمذى حديثه أو يصححه»(13).
وقال الإمام ابن القيم فى إعلام الموقعين: «الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التى ببنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه، وهو الذى رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما فى رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد فى الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه: كان العمل به عنده أولى من القياس»(14).
ولكن يعترض على ذلك بأن ابن منده حكى أنه سمع محمد بن سعد الباوردى يقول: كان مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأى الرجال(15).
الرأى الثانى: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا فى فضائل الأعمال، ولا فى الحلال والحرام، ونسب هذا الرأى إلى القاضى أبى بكر بن العربى، والشهاب الخفاجى، والجلال الدوانى، وممن توسع فى هذا الرأى، والعمل به الإمام اللكنوى فى «ظفر الأمانى بشرح خلاصة الجرجانى»، وفى رسالته «الأجوبة الفاضلة»، وكذلك الخطيب فى «الكفاية» وابن عدى فى كتابه «الكامل»
الرأى الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووى، والشيخ على القارى، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بين الإمام ابن حجر العسقلانى شروطًا فى ذلك مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأى سبق ذكرها، وهى:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.
الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
مناقشة الآراء:
قال الإمام اللكنوى - بعد عرض جميع الآراء: «هذه العبارات ونحوها الواقعة فى كتب الثقات تشهد بتفرقهم فى ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصل وقيد، وهو المسلك المسدود»(16).
مناقشة الرأى الأول:
وهو الرأى الذى يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذى يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل - الحديث - إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا فى الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك فى فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد فى الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).
وبالتالى بناء على هذا الرأى فقد أثبت حكم شرعى بحديث ضعيف مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به فى مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.
وأجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف «ليس من باب الاختراع فى الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه»(17).
وقيل: «إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو فى فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال - كما توهمه الدَّوانى - للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال»(18).
وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت فى أقوال الأئمة، حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف فى الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال(19).
مناقشة الرأى الثانى:
وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأى أن لدينا مما صح فى الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهى تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة فى هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل، ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة(20).
مناقشة الرأى الثالث:
وهو الرأى الذى كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلانى، ووضع له ضوابط وشروط سبق ذكرها.
الرأى الذى نميل إليه ونرجحه.
وقبل بيان الرأى الذى نميل إليه ونرجحه، لابد من بيان بعض الأمور:
(1) لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال، وفى الترغيب والترهيب، هل السبب فى ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة فى الباب، أم هو قلة الوقت المبذول فى البحث؟
(2) على الرأى الثالث: هل من يأتى بأحايث ضعيفة فى الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالى فلا يروى حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه - غالبًا - لا يعلم أحكام العلماء فى الجرح والتعديل. إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة(21) لنا فى هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ رغم أنها مكذوبة على رسول الله(صلى الله عليه وسلم).
(3) وعلى الرأى الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.
(4) وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعملونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.
من هنا:
نقول: إن أفضل الآراء هو الرأى الثانى الذى يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصة وأن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله فأدخلوه فى قسم المقبول تحت اسم «الحسن لغيره»، وكذلك لاختلاف السابقين فى تعريف الضعيف، حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحرى الخير الذى يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التى لم تفرق ولم تميز.
على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوى حين قال: فالحق فى هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعى، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة(22).
ثم يوضح (رحمه الله) هذا الأمر بقوله: «والذى يصلح للتعويل: أنه إذا وجد حديث ضعيف فى فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ فى العمل دغدغة الوقوع فى المكروه، وفى الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - على تقرير استحبابه - فالاحتياط العمل به، وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟
فجواز العمل واستحبابه مشروطان: أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً(23).
من هنا نؤكد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا فى مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك فعليه أن يبذل الجهد للتحقق فى توافر الشروط التى أشار إليها الأئمة والأعلام وبينها الإمام ابن حجر، وبسطها وشرحها الإمام اللكنوى.
والله ولى التوفيق، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الهوامش:
(1) مسلم فى مقدمة صحيحة 1/87، والسيوطى فى تدريب الراوى 2/160 (ط دار إحياء السنة النبوية).
(2) السبكى فى طبقات الشافعية 1/167، والسيوطى المرجع السابق.
(3) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص19.
(4) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ص54، «النوع الثالث».
(5) تقريب النواوى، راجع تدريب الراوى 1/298.
(6) الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحى اللكنوى تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36.
(7) الأذكار للنووى ص7 - 8.
(8) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق ص36.
(9) تدريب الراوى ج1 ص298.
(10) تدريب الراوى جـ ص298/ 299.
(11) ص32.
(12) راجع شرح ابن علاف للأذكار (1/86)، والأجوبة الفاضلة ص47، وفيها استيفاء لمناقشة ذلك.
(13) 2/191.
(14) 1/31.
(15) تدريب الراوى 1/167.
(16) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق - ص53.
(17) ينسب ذلك لابن حجر المكى الهيتمى - راجع الأجوبة الفاضلة ص43.
(18) راجع الأجوبة الفاضلة 53/54، ويرجع ذلك إلى أحمد الخفاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض.
(19) تراجع النصوص السابقة فى هذا الشأن.
(20) المختصر الوجيز فى علوم الحديث، د. محمد عجاج الخطيب ص159.
(21) راجع أعداد مجلة الرسالة الثلاث السابقة على هذا العدد.
(22) الأجوبة الفاضلة ص55.
(23) الأجوبة الفاضلة 57/58.

No comments: